السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

139

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

القضاء تماما « 1 » وكذا « 2 » في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية 69 - مسألة إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام « 3 » وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي « 4 » مسافة « 5 » وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثمَّ وصل إلى ما دونه أو

--> ( 1 ) ان كان تكليفه التمام فعلا أداء أو قضاء فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع ( خ ) . يريد بذلك الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص وبذلك يظهر مراده من بقية ما ذكر في هذه المسألة ( خوئي ) لا وجه لتعيين التمام بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على ما فاتته وكذا في الفروع الآتية ( گلپايگاني ) . بل وجبت الإعادة بحسب حاله الفعلي من السفر والحضر ووجبت القضاء حسب ما فاتته في آخر الوقت قصرا أو تماما وكذا في الفروع التالية ( شريعتمداري ) . وذلك فيما أراد ان يصلى قبل وصوله إلى الحدّ أو خرج الوقت كذلك والا فيراعى في الإعادة حال الأداء وفي القضاء حال الفوات وهكذا الحكم في الفرعين التاليين ( ميلاني ) أو قصرا على حسب تكليفه حال الإعادة وحال الفوت وكذا في الصور التالية ( قمّيّ ) . ( 2 ) لعل مراده - قده - فيما إذا لم يصل بعد إلى حدّ الترخص والا إذا انكشف الخلاف وهو تجاوز عن حدّ الترخص يعيد قصرا وفي القضاء يراعى حال الفوت فإذا فاتت الصلاة قبل التجاوز عن حد الترخص تجب القضاء تماما وأمّا إذا فاتت بعد التجاوز عن محل الترخص تجب القضاء قصرا وهذا التفصيل يجرى بتمامه في جميع فروع المسألة فيجب الإعادة بحسب حاله الفعلي والقضاء بحسب حال فوت الصلاة ( شاهرودي ) . ( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق ( خ ) بل يحتاط بالجمع ( ميلاني ) ( 4 ) بل وان لم يكن الباقي مسافة ( خونساري ) . ( 5 ) بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول ( خ ) . الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى -